ترك برس

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في تركيا، الثلاثاء، قرارات مفاجئة ألغت بموجبها بعضاً من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

"الدستورية العليا" بررت قراراتها التي اتخذت بعضها بالإجماع بين أعضائها، بأنها "تتعارض مع دستور البلاد.

وفي هذا الإطار، ألغت المحكمة العليا صلاحية الرئيس أردوغان في تعيين رؤساء الجامعات، وتغيير رئيس البنك المركزي قبل انتهاء مدة مهمته المحددة دستورياً بـ 5 سنوات.

القرارات التي جاءت في 482 صفحة وتضمنت أحكاماً أخرى، نشرتها الجريدة الرسمية، الثلاثاء.

ومن المقرر أن تدخل القرارات المتعلقة بإلغاء بعض صلاحيات الرئيس أردوغان، حيز التنفيذ بعد عام من الآن.

وتأتي هذه القرارات للمحكمة العليا بعد قرابة 3 أشهر من انتخاب رئيسها الجديد قادر أوزكايا.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة أيضاً قراراً يلزم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون (TRT) الحكومية بعدم شراء أية ممتلكات إلا بعد إجراء مناقصات، وإلغاء قانون سابق ينص على منح مديرها العام أعلى مرتّب موظف حكومي. 

قرارات المحكمة العليا في تركيا، تأتي بعضها استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض، وبعد أشهر قليلة على قرارات مشابهة ألغت بموجبها مواد في مراسيم رئاسية أصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2018 بعد توليه منصب الرئيس في النظام الرئاسي الجديد.

واستندت المحكمة الدستورية حينها في إلغاء المواد التي اعتمد عليها أردوغان في تنظيم أمور حكمه، ومنها تعيينات وصلاحيات عديدة، إلى مجموعة من المبررات، منها أن رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحيات وفق الدستور، وأن هذه المواد بحاجة لإصدار قوانين فيها.

ومن المواد التي ألغتها المحكمة ومنحت الحكومة تسعة أشهر لإصدار قوانين بحقها، صلاحيات تعيين الموظفين في رئاسة الجمهورية، وتنظيم رواتبهم، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قبل الرئاسة، وجمع المعلومات عن كبار المسؤولين التنفيذيين، ومنح صلاحيات البلديات لوزارة البيئة، بحسب تقرير لـ "العربي الجديد".

ومن ضمن المواد أيضاً ما يتعلق بـ"جمع المعلومات" من قبل المديرية العامة لشؤون الموظفين التابعة لرئاسة الجمهورية، وجمع المعلومات عن كبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولين عن تنظيم وإدارة الدولة والاحتفاظ بملخصات سجلاتهم وسيرهم الذاتية.

وجاء في تبرير قرار الإلغاء أن الحق في طلب حماية البيانات الشخصية مكفول دستورياً، وأن ذلك من بين المسائل التي لن ينظمها المرسوم الرئاسي.

ومن المواد التي ألغتها المحكمة الدستورية صلاحية الرئيس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في الجهاز القضائي والإداري كل 3 سنوات، ووجدت أن "الواجبات الرسمية والخاصة لأعضاء السلطة القضائية والإدارية -ولو كانت واجباتهم ذات طبيعة إدارية- فإن مسألة تعيينهم وحقوقهم وواجباتهم وترقيتهم في المهنة، المؤقتة أو التغيير الدائم لواجباتهم وأماكن عملهم يجب أن تنظم وفق القانون".

المحكمة في قرارها ألغت أيضاً صلاحيات ممنوحة لوزارة البيئة والتغير المناخي في ما يتعلق بالبيئة والتقسيم والبناء والمسوحات والخرائط والمخططات البيئية بجميع أنواعها وأحجامها ومخططات التنظيم الرئيسية والتنفيذية ومخططات التقسيم ورخص البناء وتصاريح إشغال المباني، وفتح الأعمال وتراخيص العمل.

كذلك أُلغيَت مادة تنظيم الإدارات المحلية وعلاقتها بالإدارة المركزية، وجاء في القرار أن الحكم الذاتي الممنوح للبلديات المحلية مكفول في الدستور، وأنه ينبغي وضع اللوائح ذات الصلة بموجب القانون،  وأُلغيَت بعض الصلاحيات الممنوحة للإدارة العامة للتخطيط، وصلاحيات أخرى.

من جهة أخرى، ألغيت صلاحيات منحت لوزارة الداخلية، منها إلغاء "تقسيم البلاد إلى أقسام إدارية وتنظيم الإدارة العامة للأقاليم والمديريات"، بحجة أنها لم تُسَنّ بقانون، كما أن النص الذي ينص على أن واجبات وسلطات ومسؤوليات وإجراءات عمل المفتشين المدنيين التابعين لوزارة الداخلية سيتم تنظيمها من طريق اللوائح، غير دستوري.

وقضت المحكمة الدستورية بأن قرارات الإلغاء تدخل حيز التنفيذ بعد تسعة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، وإلى أن تنتهي هذه المدة، سيكون على الحكومة سنّ القوانين المتعلقة بالأحكام الملغاة في مواد المرسوم.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!