ترك برس

شهدت تركيا، الشهر الفائت، انتخابات رئاسية وبرلمانية في آن واحد، وصفت بـ "التاريخية" لتزامنها مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التي شهدت الكثير من التعديلات في النظام الانتخابي قبل أن تصل إلى ما آلت إليه في يومنا الحالي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في تركيا وفقا لمبدأ الأغلبية المطلقة، فالمرشح الذي يحوز أكثر من 50% من الأصوات يعد فائزا من الجولة الأولى، وفي حال عدم حصول أحد المرشحين على هذه النسبة، تُجرى انتخابات الإعادة بين المرشحيْن اللذين حازا أعلى الأصوات.

ويحدد الدستور المدة الرئاسية بفترتين غير قابلتين للتجديد. وفي المقابل، تنص المادة 106 على أنه يمكن للرئيس الترشح مجددا في حال حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال ولايته الثانية، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

وقبل التعديلات الدستورية لعام 2007، كان انتخاب الرئيس يتم عبر البرلمان، ليصبح بعد ذلك بالاقتراع المباشر، وبات أردوغان عام 2014 أول رئيس منتخب بشكل مباشر وفقا لهذا التعديل. ومنذ تعديلات عام 2017، وبتحول النظام إلى رئاسي، أصبحت للرئيس صلاحيات أوسع مما كانت عليه من قبل باعتباره منتخبا مباشرة من الشعب.

وسمحت هذه التعديلات الجديدة للرئيس بأن يكون عضوا في أحد الأحزاب، على عكس ما كان معمولا به منذ عام 1961، فضلا عن صلاحيات أخرى يقرّها الدستور، ومن أهم هذه التعديلات:

يتولى الرئيس تحديد سياسات الأمن القومي وإصدار المعاهدات الدولية والمصادقة عليها.

- يتولى الرئيس تحديد الأطر العامة للسياسة الخارجية للدولة.

- يحق للرئيس إعداد قوانين الموازنة العامة بموافقة البرلمان.

- يمكن للرئيس إصدار مراسيم بشأن كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

- للرئيس أن يعين مباشرة كبار مسؤولي الدولة، بمن فيهم الوزراء، وإقالتهم.

- إلغاء منصب رئاسة الحكومة وضم صلاحياته ومهامه إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.

- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ويتولى الرئيس تعيينه.

- منع أعضاء البرلمان من تولي مناصب وزارية أو عضوية مجلس الوزراء.

- إلغاء المقعدين المخصصين للجيش في المحكمة الدستورية، لتصبح تركيبتها 15 مقعدا، جميعهم من المدنيين.

أما الانتخابات البرلمانية والتي جرت بالتزامن مع الرئاسية، فتقوم على مبدأ التمثيل النسبي، ويُشترط أن يبلغ الحزب المشارك في الانتخابات أو التحالف الحزبي عتبة 7% من أصوات الناخبين ليدخل البرلمان.

ويُنتَخب أعضاء البرلمان التركي لمدة 5 سنوات سلطة تشريعية. ووفقا لتعديلات عام 2017، ارتفع عدد النواب من 550 إلى 600 نائب.

يُنتَخب أعضاء البرلمان على أساس القائمات الحزبية أو المستقلة.

يحق للبرلمان الطعن في المراسيم التي يصدرها الرئيس أمام المحكمة الدستورية التي يعين الأخير أغلب أعضائها.

يمكن للبرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة بموافقة 360 نائبا، كما يحق للرئيس الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

فقد البرلمان سلطة استجواب الوزراء، لكن يحق له إنشاء لجان تحقيق وتدقيق والتقدم بالأسئلة وعقد جلسات برلمان لمناقشة مختلف القضايا، وينبغي على الوزراء ونواب الرئيس الرد على استفسارات النواب خلال 15 يوما.

أما بالنسبة لعمل القضاء، فيشرف عليه مجلس القضاة والمدعون العامون، وتم تقليص عدد أعضاء المجلس من 22 إلى 13 عضوا، كما منح نائب وزير العدل مقعدا دائما فيه. ويتكون المجلس عموما من وزير العدل ونائبه و7 أعضاء يعينهم البرلمان، ويسمي الرئيس 4 أعضاء من بين قائمة تقترح عليه.

ومن أجل منع تدخل الجيش في السياسة والحد من النفوذ الكبير الذي يتمتع به منذ تأسيس الجمهورية، باتت المؤسسة العسكرية تحت رقابة مجلس الدولة كباقي مؤسسات الدولة التنفيذية، ويحاكم العسكريون فقط أمام محاكم عسكرية في قضايا الانضباط العسكري.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!