ترك برس

رغم أن طرق الحصول على الجنسية التركية، متعددة ومختلفة، إلا أن التجنيس عبر الاستثمار، تصدر المشهد خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب التعديلات التي أجرتها الحكومة التركية في قانون الحصول على الجنسية، من خلال الاستثمار، إلا أن هناك الكثير من الأجانب المقيمين في تركيا، يمتلكون شروط التقديم على الجنسية بطريقة عامة، دون أن يدركوا ذلك.

ويمكن لمن استوفى شروط الحصول على الجنسية التركية غير الاستثمار، التقدّم للحصول عليها، وهو ما يسمى قانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام.

المحامي التركي، دينيز باران، سلط في مقال له نشرته "الجزيرة نت"، الضوء على طرق الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام، حيث استعرض الشروط القانونية المطلوبة للتقديم لطلب الجنسية التركية عن طريق التقديم العام، فضلا عن التطرق إلى بعض الجوانب المهمة في هذا الموضوع، وعرض أبرز المعلومات الخاطئة المنتشرة بين العرب.

ويرى "باران" أنه يتطلب على الراغب في التقدم للجنسية التركية، التنبه إلى أن تحقيق كل الشروط القانونية اللازمة للحصول على الجنسية عن طريق التقديم العام لا يعني بالضرورة أن المتقدم اكتسب حقا مطلقا في الحصول على هذه الجنسية، إذ إن القرار النهائي يبقى دائما بيد السلطات التركية.

لكنه عمليا تتم الموافقة غالبا على هذه الطلبات، ما لم تكن هناك مخاوف متعلقة بالأمن أو النظام العام.

الشروط العامة:

وينص الفصل الـ11 من قانون الجنسية التركية على أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم بالطلب هي الآتية:

1- التمتع بالأهلية القانونية من حيث السن والمدارك العقلية.

2- تقديم ما يؤكد نيته العيش في تركيا.

3- التمتع بالخلق الحسن والسيرة الحميدة.

4- أن يكون قادرا على تحدث التركية بالشكل الكافي.

5- أن يتمتع بدخل ثابت أو وظيفة تمكنه من إعالة نفسه ومن هم في كفالته إن وجدوا.

6- ألا يعاني مرضا ساريا يشكل خطرا على الصحة العامة.

7- ألا يشكل تهديدا للأمن القومي والنظام العام، ولا يكون لديه سجل عدلي خطر ولم يخضع لمحاكمة جنائية.

8- يعيش مقيما بشكل قانوني في تركيا لمدة 5 سنوات متتالية قبل تاريخ التقدم بالطلب.

ويبدو الشرط الأول المتعلق بالسن والمدارك العقلية واضحا، وهو محدد بشكل دقيق في القانون المدني التركي.

أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بإثبات نية العيش على الأراضي التركية فإنها غير محددة في القانون، وهناك بعض الأمثلة عن كيفية تحقيق ذلك بتحويل النشاط التجاري إلى تركيا، أو شراء عقار أو التقدم بالطلب للعائلة كاملة، أو إكمال الدراسة في تركيا، أو وجود قريب من الدرجة الأولى حصل على الجنسية التركية سابقا.

وبالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بحسن السيرة فإن السلطات لها الحق الكامل في تقييم هذا الأمر، وبوجه عام فإن المشكلات المتعلقة بالبغاء أو تجارة المخدرات تعدّ دليلا على انعدام توفر هذا الشرط.

وفي النقطة الرابعة لا تشترط السلطات تحدث اللغة التركية بطلاقة، لكنها تتوقع أن يبلغ طالب التجنيس مستوى يمكنه من العيش داخل تركيا، ويُتأكد من ذلك بدعوة الشخص إلى مقابلة مع لجنة الجنسية.

أما بالنسبة للنقطة الخامسة المتعلقة بضمان دخل قارّ فإن السلطات لا تطلب وثائق إضافية إذا كان المتقدم يحمل تصريح عمل أو يمتلك مشروعه الخاص في تركيا، ويمكن لطالب التجنيس تعزيز حظوظه عن طريق الاستظهار بكشف الحسابات البنكية إذا كان يمتلك أموالا في رصيده. وإذا كان طالب الجنسية يمتلك دخلا قارّا متأتيا من نشاط تجاري خارج تركيا، فإن تقديم الكشف البنكي يصبح ضروريا. وإذا لم يحمل طالب الجنسية تصريح عمل ولم يمتلك مشروعا خاصا به في تركيا أو أي دخل قار يمكن إثباته قانونا في حسابه البنكي، فإن السلطات تتوقع منه رسالة ضمان من شخص تركي لفائدة المتقدم.

وفي الشرط السادس لا يتعلق الأمر بأي نوع من الأمراض، بل فقط تلك التي تشكل خطرا على الصحة العامة. ويحدد ذلك بتقرير طبي شامل يطلب تقديمه، ويشترط أن يكون صادرا عن أحد مستشفيات القطاع العام التركي، وليس من مستشفى قطاع خاص أو أجنبي.

أما بالنسبة للشرط السابع فهو واضح إذ يمكن لأي شخص الحصول على سجله القضائي في تركيا عن طريق الدخول عبر البوابة الحكومية الخاصة بذلك.

وتبدو النقطة الثامنة الأكثر إرباكا في أعين الأجانب، إذ إن هنالك كثيرا من الخلط وسوء الفهم حيال شرط الإقامة في تركيا. وينص قانون الجنسية التركي على أن "العيش بصفة مقيم حسب الأصول والقانون في تركيا مدة 5 سنوات متتالية" يعني أن صاحب الطلب يكون قد عاش في تركيا بتصريح إقامة ساري المفعول طوال السنوات الخمس، وحتى بعد اكتمال هذه المدة ينبغي أن يبقى حاملا لتصريح إقامة ساري المفعول إلى حين التقدم بطلب الحصول على الجنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن التأشيرات قصيرة المدى التي تُمنح على أساس السياحة أو العلاج أو الدراسة، وتأشيرات الإقامة الدبلوماسية أو اللجوء كلها مستثناة من قائمة تصاريح الإقامة التي يمكن الاعتماد عليها للاستجابة للشرط الثامن، لكنّ هناك استثناء آخر مهما يتعلق بهذه الأنواع من الإقامة ما عدا تصريح الإقامة السياحية.

فإذا كان بإمكان المترشح الحصول على نوع آخر من تصريح الإقامة (مثل تصريح العمل أو تصريح إقامة قصير المدى بناء على امتلاك عقار) أثناء العام النهائي من مدة السنوات الخمس، فإن تصاريح الإقامة السابقة (باستثناء تصريح الإقامة السياحية) يمكن أخذه بالاعتبار. وهذا يعني أن تصريح الإقامة السياحية لا يؤخذ بالاعتبار أبدا! لكن كل أنواع الإقامات قصيرة المدى الأخرى يمكن أن تمنح الحق في طلب الجنسية التركية إذا اجتمعت الشروط المناسبة.

وعلى المترشح كذلك ألا يكون قد قضى مجموع 12 شهرا خارج تركيا أثناء السنوات الخمس، خلافا لما يروّج له من مصادر عدة بأن مدة البقاء خارج البلاد لا يجب أن تتجاوز 6 أشهر.

وهذه القاعدة بدورها تنطبق عليها بعض الاستثناءات المتعلقة بالمشكلات الصحية الخطرة.

وفي الختام نؤكد ضرورة تكليف محام وطلب مشورته، لأن التعامل مع الوثائق الرسمية قد يكون صعبا، وعملية التقديم يمكن أن تستغرق مدة قد تصل إلى عام ونصف العام.

 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!