جلال سلمي - خاص ترك برس

للتذكير يختص قانون الأجانب والحماية الدولية التركي بتوضيح جميع القضايا المتعلقة بالأجانب الذين يرغبون بالقدوم لتركيا لأهداف متنوعة؛ ومن القضايا التي يمكن مناقشتها بما يخص الأجانب الوافدين لتركيا قضية الإقامة التركية.

إذن الإقامة التركية

يبين البند الأول من المادة التاسعة عشر الخاصة بموضوع الإقامة بأنه "يجب على الأجانب الذي سيمكثون في تركيا لمدة تزيد عن مدة تأشيرتهم أو لمدة تزيد عن تسعين يوم للمعافين من التأشيرة، الذهاب لأقرب مبنى تابع لدائرة الهجرة وطلب الحصول على إذن إقامة مع إبان سبب إذن الإقامة".

الإعفاء من إذن الإقامة

هذه الخصوص تم مناقشته في البند الأول للمادة العشرين من القانون؛ وحسب هذا البند يمكن سرد المعافين من إذن الإقامة بالشكل التالي:

ـ القادمون بتأشيرة أو المعافون من التأشيرة خلال فترة إقامتهم حسب مدة التأشيرة أو مدة الإعفاء والتي تكون غالبًا تسعين يومًا.

ـ أصحاب الوثائق التي تثبت كونهم عديمي الجنسية.

ـ الدبلوماسيون والعاملون في السفارات والقنصليات الأجنبية.

ـ عائلات الدبلوماسيين.

ـ العاملون في فروع المنظمات الدولية في تركيا.

ـ  المعافون من إذن الإقامة بموجب الاتفاقيات التي تُعد تركيا طرفًا فيها.

ـ الخارجون من الجنسية التركية بمحض إرادتهم.

أما البند الثاني من المادة فينص على أنه "يجب على الدبلوماسيين فور قدومهم لتركيا الذهاب لأقرب مبنى لدائرة الهجرة أو المحافظات الإدارية للحصول على وثائق دبلوماسية خاصة بهم خلال عشرة أيام كحد أقصى".

طلب إذن الإقامة

تناقش المادة الواحد والعشرين هذا الخصوص وتذكر المادة بعض الشروط الخاصة بطلب إن الإقامة وتبين المادة بأنه:

- يتم تقديم طلب إذن الإقامة في دوائر الهجرة الموجودة في جميع أنحاء تركيا.

ـ يُشترط في الأجانب الذي سيقدمون طلب إذن إقامة، أن يكون لديهم جواز سفر أو وثيقة تحل محل الجواز سارية المفعول وأن تكون مدة صلاحيتها أكثر من ستين يوم وأن يكون لديهم سبب مقنع للإقامة في تركيا وأن يكونوا حاصلين على تأمين صحي ولديهم قدرة مالية لتأمين احتياجتهم خلال فترة إقامتهم في تركيا.

ـ في حين كانت الوثائق المطلوبة ناقصة يتم تأجل الطلب إلى حين اكمال النقص في الوثائق ويتم تبليغ الطرف المقابل بالوثائق الناقصة.

ـ يتم البت بنتيجة الطلبات المقدمة في غضون تسعين يومًا.

ـ يتم إبلاغ الإجراءات والأسباب المتعلقة برفض الإقامة إلى الشخص المعني.

أنواع إذون الإقامة

- إقامة عمل طويلة الأمد

وتُعطى هذه الإقامة للعاملين في تركيا لمدة تساوي أكثر من 3 سنوات، ويتم تحديد هذه المُدة من خلال عقد العمل الذي يتم توقيعه بين الأجنبي العامل في تركيا والشركة التي يعمل بها، ولاستخراج هذا النواع من الإقامات فإن الأوراق المطلوبة هي كالتالي:

ـ عقد العمل.

ـ تأمين صحي مُقدم من الشركة.

ـ عقد إيجار أو استملاك بيت.

ـ جواز السفر الأصلي مع مدة صلاحية لا تقل عن ستين يوم.

ـ تقرير طبي يُبين الخلو من الأمراض المعدية.

- إقامة عمل قصيرة الأمد أو إذن الإقامة لفترة قصيرة

وتُمنح هذه الإقامة لفئات الأجانب التالية:

ـ القادمون بغرض البحث العلمي.

ـ من لديهم أموال غير منقولة في تركيا.

ـ من هم بصدد إنشاء علاقات أو أعمال تجارية.

ـ لحضور برامج التدريب العملية.

ـ المقيمون لغرض السياحة.

ـ من سيتلقون العلاج بشرط ألا يكونوا من حاملي الأمراض التي تُعد خطرًا على الصحة العامة.

ـ القادمون لحضور دورات اللغة التركية.

ـ القادمون لحضور الدورات التدريبية والمهنية بواسطة المؤسسات الحكومية.

ـ الذين أنهوا تعليمهم العالي في تركيا وأرادوا تمديد لفترة ست شهور أخرى.

وينص البند الثاني من المادة 26 على أن إذن الإقامة القصيرة يُمنح لمدة عام فقط.

- شروط ووثائق إذن الإقامة القصيرة

ـ تقديم طلب في سياق أحد الأمور المذكورة أعلاه.

ـ عقد بيت يبين إقامته في بيت ملائم للأمن والصحة العام.

ـ وثيقة تبين قدرته على العيش بشكل كريم خلال فترة إقامته.

ـ تأمين صحي.

- وحسب البند 1 من المادة 33 من القانون يتم إلغاء الإقامة قصيرة الأمد في الحالات التالية:

ـ إذا تم اكتشاف أن تم استعمال إذن الإقامة في غير الغاية التي مُنحت من أجلها.

ـ إذا أمضى أكثر من 120 يوم خارج تركيا.

ـ إذا وُجد قرار ساري المفعول بحقه يقضي استخراجه من تركيا.

- إقامة طالب

وتُحدد شروط إقامة الطالب في البند الأول للمادة 39 وهي كالتالي:

ـ استمارة قيد في إحدى الجامعات أو المعاهد التعليمية.

ـ تأمين صحي.

ـ جواز سفر لا تقل فترة صلاحيته عن ستين يومًا.

ـ عقد بيت أو سكن طلاب يُثبت إقامة الطلاب في مكان صحي وأمن.

ـ وثيقة تُبين قدرة الطالب على الاعتياش طيلة فترة إقامته في تركيا.

ويشير البند الأول من المادة 32 للقانون بأنه يحق للطلاب العمل فترة 24 ساعة في الأسبوع بعد اقتطاع إذن عمل خاص.

- إقامة إنسانية

وتُمنح الإقامة الإنسانية من قبل المحافظات والإدارات المحلية التركية، وحسب البند الأول للمادة 46 فإن الإقامة الإنسانية تُمنح للفئات التالية:

ـ عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للأطفال.

ـ عندما لا تكون إجراءت خروج الأجانب ممكنة أو معقولة من تركيا.

ـ طول فترة استمرار إقامة الأجنبي المُقدم لطلب اللجوء لدول أخرى.

ـ في الحالات الطارئة التي تُحدد حسب الحالة.

وينص البند الثاني من نفس المادة على أنه يجب على أصحاب إذونات الإقامة الإنسانية تقديم عنوان إقامتهم للجهات الرسمية خلال عشرين يومًا كحد أقصى من تاريخ إصدار إذن الإقامة.

 

- إقامة لضحايا تجار الأعضاء البشرية

حسب البند الأول للمادة 48 فإنه "يمكن منح الأجانب الذين يُعتقد بشكل قوي أنهم ضحايا الاتّجار بالبشر أو من الممكن أن يكونوا كذلك إذن إقامة لمدة ثلاثين يوم من قبل إدارات المحافظات من أجل مساعدتهم على التخلص من أثار ماعانوه وبقصد أن يتمكنوا من اتخاذ قرار ما إذا كان بإمكانهم التعاون مع الجهات المسؤولة أم لا".

ويشير البند الثاني للمادة نفسها بإنه إذا كانت الحالة ضحايا للاتّجار بالبشر فإنه لا يتم التحقق من الوثائق المطلوبة في حالة فئات الإقامات الأخرى.

- إذن إقامة المولود الجديد

- إذن المدة القصيرة لمن أنهى دراسات التعليم العالي في تركيا

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!